وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: الدخول. الجماع.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن طاوس قال: الدخول. الجماع.
وأخرج ابن المنذر عن أبي العالية قال: بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح ، وإن كانت أسفل لسبعين بطناً.
قوله تعالى: {وحلائل أبنائكم} .
أخرج عبد الرزاق في المصنف وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عطاء في قوله {حلائل أبنائكم} قال: كنا نتحدث أن محمداً صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد قال المشركون بمكة في ذلك ، فأنزل الله {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} ونزلت {وما جعل أدعياءكم أبناءكم} [الأحزاب: 4] ونزلت {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم} [الأحزاب: 40] .
وأخرج ابن المنذر من وجه آخر عن ابن جريج قال: لما نكح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة زيد قالت قريش: نكح امرأة ابنه فنزلت {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن الحسن ومحمد قالا: إن هؤلاء الآيات مبهمات {وحلائل أبنائكم} و {ما نكح آباؤكم} [النساء: 22] {وأمهات نسائكم} .
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل ينكح المرأة لا يراها حتى يطلقها ، تحل لأبيه ؟ قال: هي مرسلة {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} .
أما قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} .
أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه عن فيروز الديلمي"أنه أدركه الإسلام وتحته أختان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت". وأخرج عن قيس قال: قلت لابن عباس: أيقع الرجل على المرأة وابنتها مملوكتين له ؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية ، ولم أكن لأفعله.
وأخرج ابن المنذر من طريق عكرمة عن ابن عباس {وأن تجمعوا بين الأختين} قال: يعني في النكاح.