فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 102468 من 466147

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس. أنه كان لا يرى بأساً أن يجمع بين الأختين المملوكتين.

وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس {وأن تجمعوا بين الأختين} قال: ذلك في الحرائر ، فأما في المماليك فلا بأس.

وأخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طريق ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب. أن رجلاً سال عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين ، هل يجمع بينهما ؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية ، وما كنت لأصنع ذلك. فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أراه علي بن أبي طالب فسأله عن ذلك فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً.

وأخرج ابن عبد البر في الاستذكار عن اياس بن عامر قال: سألت علي بن أبي طالب فقلت: إن لي أختين مما ملكت يميني ، اتخذت إحداهما سرية وولدت لي أولاداً ، ثم رغبت في الأخرى فما أصنع ؟ قال: تعتق التي كنت تطأ ، ثم تطأ الأخرى ، ثم قال: إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد. أو قال: إلا الأربع ، ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب.

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي عن علي أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى. قال: لا. حتى يخرجها من ملكه قيل: فإن زوجها عبده ؟ قال: لا. حتى يخرجها من ملكه.

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن مسعود.

أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين الأمتين فكرهه. فقيل: يقول الله {إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] فقال: وبعيرك أيضاً مما ملكت يمينك.

وأخرج ابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن مسعود قال يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت