وأخرج ابن ماجه وابن الضريس عن عائشة قالت: كان مما نزل من القرآن سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات.
وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت: لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراً ، ولقد كان في صحيفة تحت سريري. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها.
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر: أنه بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر عن عائشة في الرضاعة لا يحرم منها دون سبع رضعات. قال: الله خير من عائشة ، إنما قال الله تعالى {وأخواتكم من الرضاعة} ولم يقل رضعة ولا رضعتين.
وأخرج عبد الرزاق عن طاوس. أنه قيل له: إنهم يزعمون أنه لا يحرم من الرضاعة دون سبع رضعات ثم صار ذلك إلى خمس. قال: قد كان ذلك فحدث بعد ذلك أمر ، جاء التحريم ، المرة الواحدة تحرم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: المرة الواحدة تحرم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: المصة الواحدة تحرم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم أنه سئل عن الرضاع فقال: إن علياً وعبد الله بن مسعود كانا يقولان: قليله وكثيره حرام.
وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس قال: اشترط عشر رضعات. ثم قيل: إن الرضعة الواحدة تحرم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن علي قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة.
مثله.
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن عائشة"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة".
أما قوله تعالى: {وأمهات نسائكم} .
أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه من طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوّج أمها دخل بالإبنة أو لم يدخل ، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج الإبنة".