فهرس الكتاب

الصفحة 707 من 3261

ومنها: لو اطلع على عيب المبيع ولم تتيسر [1] له المبادرة بالرد ولا الإشهاد - ففي وجوب التلفظ بالفسخ وجهان جاريان هنا، وفي الشُفْعة [2] [3] .

ومنها: لو لم يَفْضُل معه في الفِطرْة عما لا يجب عليه إلا بعضُ صاع - لزمه إخراجُه على الأصح [4] .

ومنها: إذا اشترى الشِّقْص [5] بثمن مؤجل، فهل يأخذه الشفيع

(1) في (ص) :"يتيسر".

(2) الشفعة بإسكان الفاء، وحُكي ضمها، وهى لغةً من الشَّفع ضد الوتر، فكأنَّ الشفيع يجعل نفسه شَفْعًا بضم نصيب شريكه إليه. وشرعًا: حَقُّ تملك قهرىّ يَثْبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما مَلَك بِعوض. انظر: نهاية المحتاج 5/ 192، الروض المربع بحاشية ابن قاسم 5/ 426، القاموس الفقهي ص 199، لسعدي أبو جيب، القاموس المحيط 3/ 45، المصباح المنير 1/ 340، التعريفات للجرجاني ص 112.

(3) يعني: أن المشتري الذي اطلع على عيب في المبيع ولم تتيسر له المبادرة بالرد ولا الإشهاد على ذلك، فإذا أراد أن يرد المبيع بعد ذلك، هل نُوجب عليه حالَ الاطلاع على العيب التلفظَ بالفسخ أم لا؟ فيه وجهان. قال السيوطي:"لا يلزمه التلفظُ بالفسخ في الأصح". الأشباه والنظائر ص 160. وكذا في الشفعة إذا أراد أن يطلب شُفْعَةً ولم يتمكن من الوصول إلى المشتري والبائع ولا الإشهاد على ذلك، هل يجب عليه حالًا التلفظُ بالشفعة ليحتفظ بحق الشفعة في المستقبل، أم لا يجب عليه؟ .

(4) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 159.

(5) في اللسان 7/ 48، مادة (شقص) :"الشِّقْص والشَّقيص: الطائفة من الشيء، ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت