فهرس الكتاب

الصفحة 3168 من 3261

بسبب نزوله وبلفظه وما لم ينكره راوي الأصل)

الترجيح بكيفية الرواية [1] أقسام:

أولها: يرجح الحديث المتفق على كونه مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على المختلف في كونه مرفوعًا، أو المتفق على كونه موقوفًا.

من أمثلته أنّ عبادة بن الصامت روى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" [2] وهو مدون في الصحاح متفق على رفعه دال على أن المأموم يقرأ خلف الإمام، فإن احتج الخصم بما روى يحيى بن سلام قال ثنا مالك بن أنس ثنا وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهى خداج إلا أنْ تكون وراء الإمام" [3] .

(1) ينظر الترجيح بكيفية الرواية في: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 563، والإحكام للآمدي: 4/ 333، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3688.

(2) متفق عليه من رواية عبادة من الصامت - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في الصحيح: ص 759 كتاب الأذان (10) ، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم (95) رقم (756) ، وأخرجه مسلم في الصحيح: ص 169، كتاب الصلاة (4) ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (11) رقم (34/ 394) .

(3) أخرج الحديث بهذا اللفظ الدارقطني في سننه 1/ 327 في كتاب الصلاة باب ذكر قوله - صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، رقم (3) "حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا بحر بن نصر ثنا يحيى بن سلام ثنا مالك بن أنس ثنا وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا أن يكون وراء إمام"قال الدارقطني: يحيى بن سلام ضعيف والصواب موقوف". وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 218، كتاب الصلاة =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت