التقريب" [1] للقاضي [2] ."
وأما ترك العمل بما رواه هل يكون جرحًا؟ - فقال القاضي في"مختصر التقريب":"إنْ تحقق تركه للعمل بالخبر مع ارتفاع الدوافع [3] والموانع، وتقرر عندنا تركه [4] موجب الخبر، مع أنه لو كان ثابتًا للزم العمل به - فيكون ذلك جرحًا. وإن كان مضمون الخبر مما يسوغ تركُه، ولم يتبين قَصْدُه إلى مخالفة الخبر - فلا يكون جرحًا" [5] .
أطلق الإمام أن الحكم بالشهادة تزكية [7] كما في الكتاب، وقَيَّده الآمدي بما إذا لم يكن الحاكم ممن يرى قبولَ الفاسقِ الذي لا يكذب [8] . وهو قيد صحيح إلا أنه لا يختص بهذا القسم، فإن القسم الرابع كذلك.
= ص 272، نهاية السول 3/ 148.
(1) انظر: التلخيص 2/ 371.
(2) رأي جمهور المحدثين أنه ليس بتعديل مطلقًا. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 100، تدريب الراوي 1/ 267، فتح المغيث 2/ 38.
(3) في (ص) ، و (ت) ، و (غ) :"الروافع". وهو خطأ. والمثبت من"التلخيص".
(4) في (ت) ، و (غ) :"بتركه". والضمير يعود إلى الراوي.
(5) انظر: التلخيص 2/ 372. وانظر: المحلي على الجمع 2/ 164، المستصفى 2/ 256 (1/ 163) ، نهاية الوصول 7/ 2903، العضد على ابن الحاجب 2/ 66، تيسير التحرير 3/ 54، فواتح الرحموت 2/ 148، شرح الكوكب 2/ 433، علوم الحديث لابن الصلاح ص 100، تدريب الراوي 1/ 267، الكفاية ص 186.
(6) في (ت) بياض مكان هذه الكلمة.
(7) انظر: المحصول 2/ ق 1/ 589.
(8) انظر: الإحكام 2/ 88.