مستحسن. فلذلك قال الشافعي: أستحسن أنْ يترك شيء للمكاتب من نجوم الكتابة ولم يقل إن مستنده الاستحسان [1] .
وأما [2] مسألة السارق فلم يقل أيضًا لا تقطع يمناه للاستحسان بل الاستحسان أنْ لا يقطع فيلزم من يقول به أنْ لا يقطعها، وكذلك القول في سائر الصور المذكورة.
فإن قلت: ولم جرى الخلاف المذهبي في مسألتي الشفعة والسارق؟ .
قلت: لا لأجل الاستحسان - معاذ الله - لا نجد في عبارة أحد من الأصحاب ذلك [3] بل لمعان أخر نجدها مسطورة في الفقهيات.
قال: (الثاني قيل: قول الصحابي حجة.
وقيل: إن خالف القياس.
وقال الشافعي في القديم: إن انتشر ولم يخالف.
لنا: قوله: {فَاعْتَبِرُوا} يمنع التقليد.
وإجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضًا.
وقياس الفروع على الأصول.
قيل:"أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم".
(1) لم أقف على هذا القول الشافعي في كتب الشافعي كالأم ومسند الشافعي وأحكام القرآن، وإبطال الاستحسان، وبعض كتب الشافعية.
(2) في (ت) : ولنا.
(3) (ذلك) ليس في (غ) .