فهرس الكتاب

الصفحة 3052 من 3261

مستحسن. فلذلك قال الشافعي: أستحسن أنْ يترك شيء للمكاتب من نجوم الكتابة ولم يقل إن مستنده الاستحسان [1] .

وأما [2] مسألة السارق فلم يقل أيضًا لا تقطع يمناه للاستحسان بل الاستحسان أنْ لا يقطع فيلزم من يقول به أنْ لا يقطعها، وكذلك القول في سائر الصور المذكورة.

فإن قلت: ولم جرى الخلاف المذهبي في مسألتي الشفعة والسارق؟ .

قلت: لا لأجل الاستحسان - معاذ الله - لا نجد في عبارة أحد من الأصحاب ذلك [3] بل لمعان أخر نجدها مسطورة في الفقهيات.

قال: (الثاني قيل: قول الصحابي حجة.

وقيل: إن خالف القياس.

وقال الشافعي في القديم: إن انتشر ولم يخالف.

لنا: قوله: {فَاعْتَبِرُوا} يمنع التقليد.

وإجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضًا.

وقياس الفروع على الأصول.

قيل:"أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم".

(1) لم أقف على هذا القول الشافعي في كتب الشافعي كالأم ومسند الشافعي وأحكام القرآن، وإبطال الاستحسان، وبعض كتب الشافعية.

(2) في (ت) : ولنا.

(3) (ذلك) ليس في (غ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت