قال: [1] (( الفصل الثالث: في النواهي.
وفيه مسائل) [2] :
الأولى: النهي يقتضي التحريم؛ لقوله تعالى: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} ).
لم يذكر المصنف حَدَّ النهي؛ لكونه معلومًا من حَدِّ الأمر [3] . (فكلما قيل في حد الأمر) [4] من مُزَيَّف ومختار - فقد قيل مُقَابله في النهي [5] .
وصيغة النهي عند القائلين بالصيغة تَرِد لسبعةِ محامل:
التحريم: مثل: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [6] .
والتنزيه: مثل قوله عليه الصلاة والسلام:"لا يُمْسِكَنَّ أحدُكم ذَكَرَه بيمينه وهو يبول" [7] .
(1) سقطت من (ت) .
(2) سقطت من (ت) .
(3) فالنهي: هو القول الطالب للترك دلالة أولية. انظر: نهاية السول 2/ 293.
(4) سقطت من (ت) .
(5) انظر: الإحكام 2/ 187.
(6) سورة الأنعام: الآية 151. سورة الإسراء: الآية 33.
(7) أخرجه مسلم بلفظه 1/ 225، في كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم 267. وأخرجه بمعناه البخاري 1/ 69، في كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وباب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، رقم 152، 153. وانظر رقم 5307. وأحمد في المسند 5/ 309 - 310، والدارمي 1/ 137 - 138، في كتاب الصلاة والطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم 679. وغيرهم.