والدعاء: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا} [1] .
والإرشاد: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [2] .
وبيان العاقبة: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ} [3] [4] .
والتحقير: {لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ} [5] [6] .
واليأس: {لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ} [7] .
والكلام في أنَّ صيغة النهي هل هي حقيقة في التحريم، أو الكراهة، أو مشتركة بينهما، أو موقوفة - على ما سبق في الأمر، فالخلاف في أكثر مسائله [8] على وَزَان الخلاف في مقابِلاتها من مسائل النهي [9] ، والمآخذ كالمآخذ. وقد سبق أنَّ الأمر المجرد عن القرينة
(1) سورة آل عمران: الآية 8.
(2) سورة المائدة: الآية 101.
(3) سورة آل عمران: الآية 169.
(4) وكقوله تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا} . انظر: نهاية السول 2/ 294.
(5) سقطت من (ت) .
(6) سورة الحجر: الآية 88.
(7) سورة التحريم: الآية 7.
(8) في (ص) :"المسائل". والضمير يعود إلى الأمر.
(9) كان الأولى أن يقول: من مسائل الأمر. فيكون الضمير في قوله قَبْلَه"مسائله"عائدًا إلى النهي، كما عبر الآمدي في الإحكام 2/ 187؛ لأن الخلاف في الأمر =