فهرس الكتاب

الصفحة 2875 من 3261

قال رحمه الله:(الثالث الكسرُ وهو عدم تأثير [1] أحد الجزئين ونقض الآخر.

كقولهم: صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها.

قيل: خصوصية الصلاة ملغى؛ لأنَّ الحجّ كذلك فبقي كونه عبادة، وهو منقوض بصوم الحائض).

اتفق أكثر أهل العلم كما ذكره الشيخ أبو إسحاق في الملخص [2] وغيره على صحّة الكسر وإفساد العلّة به، وهذا ما اختاره [3] الإمام [4] والمصنف والآمديّ [5] ، وهو نقض من طريق [6] المعنى وإلزام من سبيل [7] الفقه، وعبَّر عنه الآمدي وابن الحاجب بالنّقض المكسور وجعلا الكسر قسمًا آخر غيره [8] ، وهو تعبير حسن [9] .

(1) (تأثير) ليس في (ت) ، وفي (ص) : تأخير.

(2) ينظر: الملخص للشيرازي: 2/ 697.

(3) (اختاره) ليس في (ت) .

(4) ينظر: المحصول: 2/ ق 2/ 353.

(5) ينظر: الإحكام للآمدي: 4/ 123.

(6) (طريق) ليس في (ت) .

(7) في (ت) : سبل.

(8) ينظر: الإحكام للآمدي: 4/ 123، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 269.

(9) اختلفت تعابير الأصوليين وهم يعرفون الكسر، ويرجع ذلك إلى النظر إلى العلّة وأقسامها فالعلّة قد تكون مركبة وقد تكون بسيطة. فالمركبة يتحقق الكسر فيها بتخلف الحكم عن حكمة العلّة ومعناها، ولمزيد من بيان هذا التخلف يسقط =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت