قاله الآمديّ:"والمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعًا به، وعلى عدم (اشتراطه [1] . فمن اشترط القطع مَنَع أن يكون خبر الواحد مفيدًا في) [2] نقل الإجماع [3] ، ومن (لم يشترط) [4] لم يمنع" [5] .
وكلام الإمام يُشعر بأن الخلاف ليس مبنيًا على هذا الأصل، بل هو جارٍ مع القول بأنَّ أصل [6] الإجماع (ظني، فإنه استدل: بأنا بَيَّنَّا أنَّ أصل الإجماع) قاعدة ظنية، قال: فكيف القول في تفاصيله [7] .
قال: (الخامسة: إذا عارضه [8] نصٌّ أُوِّل القابلُ له [9] ، وإلا تساقطا [10] .
إذا عارض الإجماعَ نصٌّ من كتابٍ أو سنةٍ:
(1) يعني: هل يشترط أن يكون دليل الإجماع قطعيًا أو لا يشترط؟ . انظر: نهاية السول مع سلم الوصول 3/ 319.
(2) سقطت من (ت) .
(3) ولذلك قال الغزالي رحمه الله:"الإجماع لا يثبت بخبر الواحد خلافًا لبعض الفقهاء، والسِّر فيه أن الإجماع دليلٌ قاطع يُحكم به على الكتاب والسنة المتواترة، وخبر الواحد لا يُقطع به، فكيف يثبت به قاطع!". المستصفى 1/ 215.
(4) سقطت من (ت) .
(5) انظر: الإحكام 1/ 282.
(6) سقطت من (ت) .
(7) انظر: المحصول 2/ ق 1/ 214.
(8) في (ت) :"عارض".
(9) سقطت من (غ) .
(10) في (غ) :"تساقط". وهو خطأ. والمثبت موافق لما في نهاية السول 3/ 315، وشرح الأصفهاني 2/ 631، ومعراج المنهاج 2/ 111، وشرح العِبْري 2/ 353.