فهرس الكتاب

الصفحة 1228 من 3261

طائفةٌ الأخذ، (وقالت: التقدير: حَرَّم أخذ الربا، فإذا توافق البائع والمشتري على إسقاط الزيادة صح) [1] .

وقالت طائفة: الربا نُقِل إلى العقد المشتمل على الزيادة [2] ، وذلك لقرينةِ قولِه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [3] فإذن [4] المنهي عنه نفس العقد سواء اتفقا على حطِّ الزيادة أم لا، فالأول أولى [5] ؛ (لأن الإضمار أولى) [6] من النقل.

قال: (السابع: التخصيص أولى لما تقدم، مثل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} فإنه: المبادلة مطلقًا، وخُصَّ الفاسد، أو نُقِل إلى المُسْتَجْمِع لشرائط الصحة) .

التخصيص أولى من النقل:

لأن التخصيص خيرٌ من المجاز لما سيأتي إن شاء الله، والمجاز خَيْرٌ من النقل لما مر، والخيرُ من الخيرِ خيرٌ.

مثاله: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} فمِنْ قائِلٍ: البيع موضوع

(1) سقطت من (غ) .

(2) وهو المعنى الشرعي.

(3) سورة البقرة: الآية 275.

(4) في (ت) ، و (غ) ، و (ك) :"وإذن".

(5) وهو إضمار الأخذ.

(6) سقطت من (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت