طائفةٌ الأخذ، (وقالت: التقدير: حَرَّم أخذ الربا، فإذا توافق البائع والمشتري على إسقاط الزيادة صح) [1] .
وقالت طائفة: الربا نُقِل إلى العقد المشتمل على الزيادة [2] ، وذلك لقرينةِ قولِه: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [3] فإذن [4] المنهي عنه نفس العقد سواء اتفقا على حطِّ الزيادة أم لا، فالأول أولى [5] ؛ (لأن الإضمار أولى) [6] من النقل.
قال: (السابع: التخصيص أولى لما تقدم، مثل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} فإنه: المبادلة مطلقًا، وخُصَّ الفاسد، أو نُقِل إلى المُسْتَجْمِع لشرائط الصحة) .
التخصيص أولى من النقل:
لأن التخصيص خيرٌ من المجاز لما سيأتي إن شاء الله، والمجاز خَيْرٌ من النقل لما مر، والخيرُ من الخيرِ خيرٌ.
مثاله: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} فمِنْ قائِلٍ: البيع موضوع
(1) سقطت من (غ) .
(2) وهو المعنى الشرعي.
(3) سورة البقرة: الآية 275.
(4) في (ت) ، و (غ) ، و (ك) :"وإذن".
(5) وهو إضمار الأخذ.
(6) سقطت من (ت) .