[1] والله أعلم.
قال: (الثانية: الاستثناء من الإثبات نفيٌ، وبالعكس [2] ، خلافًا لأبي حنيفة. لنا: لو لم يكن كذلك لم يَكْفِ لا إله إلا الله. احتج بقوله عليه السلام:"لا صلاة إلا بطهور". قلنا: للمبالغة) .
الاستثناء من الإثبات نحو: قام القوم إلا زيدًا - نفيٌ للقيام [3] عن زيد بالاتفاق [4] . وزعم بعضهم أن الخلاف جارٍ فيه أيضًا، قال الهندي:"وهو"
(1) انظر المسألة في: المحصول 1/ ق 3/ 53، الحاصل 1/ 540، التحصيل 1/ 376، نهاية الوصول 4/ 1528، نهاية السول 2/ 411، السراج الوهاج 1/ 542 المعتمد 1/ 244، المحلي على الجمع 2/ 14، الإحكام 2/ 297، الوصول إلى الأصول 1/ 248، القواطع 1/ 211، البحر المحيط 4/ 384، إحكام الفصول ص 276، شرح التنقيح ص 244، نشر البنود 1/ 247، الاستغناء في الاستثناء ص 442، بيان المختصر 2/ 271، تيسير التحرير 1/ 300، فواتح الرحموت 1/ 323، كشف الأسرار 3/ 122، شرح الكوكب 3/ 306، المسودة ص 154، العدة 2/ 666.
(2) في (غ) :"والعكس".
(3) في (ت) :"القيام".
(4) حكى الإجماع على هذا صاحب الحاصل 1/ 541، والتحصيل ص 377، والإمام نقل الاتفاق في المعالم، أما كلامه في المحصول فهو يُشْعر بهذا الاتفاق، وكذا الآمدي وابن الحاجب؛ أما الإمام رحمه الله تعالى فقد نقل خلافه في الاستثناء من النفي، لم ينقل خلافه في الاستثناء من الإثبات. وأما الآخران فقد ردَّا عليه في مسألة الاستثناء من النفي، ولم يردا عليه في الاستثناء من الإثبات، مما يفيد بأن محل النزاع معه في =