فهرس الكتاب

الصفحة 1785 من 3261

الحق، وبه صرح بعضهم" [1] ."

وأما الاستثناء من النفي [2] هل هو إثبات فقال أصحابنا: نعم. وخالفت الحنفية [3] فقالت: لا يدل إلا على الحكم على [4] المستثنى منه، والمستثنى مسكوت عنه [5] .

= الأولى، لا في الثانية. انظر: المحصول 1/ ق 3/ 56، الإحكام 2/ 308، بيان المختصر 2/ 291، المنتهى ص 127، نهاية الوصول 4/ 1540، البحر المحيط 4/ 403، نهاية السول 2/ 423، شرح التنقيح ص 247، الاستغناء ص 454، نفائس الأصول 5/ 2010.

(1) انظر: نهاية الوصول 4/ 1541، وما قاله صفي الدين الهندي رحمه الله تعالى هو الصواب، وهو الذي قاله الشارح رحمه الله تعالى في"منع الموانع". انظر: تقريرات الشربيني على البناني 2/ 15. وانظر البحر المحيط 4/ 403 - 404، قال في شرح الكوكب 3/ 334:"ومحل الخلاف في الاستثناء المتصل؛ لأنه فيه إخراج. أما المنقطع فالظاهر أن ما بعد"إلا"فيه محكوم عليه بضد الحكم السابق، فإن مساقه هو الحكم بذلك، فنحو قوله تعالى: {مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ} المراد أن لهم به اتباع الظن لا العلم، وإن لم يكن الظن داخلًا في العلم، وقِسْ عليه". وانظر: فواتح الرحموت 1/ 326، 327، نهاية الوصول 4/ 1541 - 1542، الاستغناء ص 454.

(2) ويلحق به ما في معناه كالنهي، والاستفهام الإنكاري. كذا قال البناني في حاشيته على المحلي 2/ 15.

(3) أي: جمهورهم كالصورة الأولى.

(4) سقطت من (ص) .

(5) لأن الاستثناء عندهم لا يدل على حكمٍ في المستثنى، غاية ما فيه أنه مانعٌ من إرادته بحكم الصدر فقط (أي: بحكم المستثنى منه) ، فهو مسكوت عنه، غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات بدلالة الاستثناء لغة. وانظر: شرح التنقيح ص 247، الاستغناء ص 458.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت