الأربعة؛ بناءً على أنَّ للمفهوم عمومًا، وحينئذ فهو مخصِّص لا ناسخ [1] [2] .
قال: (الثالثة: الإجماع لا يُنسخ؛ لأن النصَّ يتقدمه، ولا ينعقد الإجماع بخلافه، ولا القياس بخلاف الإجماع. ولا(ينسخ به) [3] : أما النص والإجماع فظاهران، وأما القياس فلزواله بزوال شرطه).
هذه المسألة تشتمل على بحثين:
الأول: في أن الحكم الثابت بالإجماع لا يُنسخ، وأن الحكم الثابت بإجماعٍ أو غيره من الأدلة لا ينسخ بالإجماع: هذا هو رأي الجماهير، أعني: أن الإجماع لا يُنسخ، ولا يُنسخ به [4] . وبه جَزَم في الكتاب.
(1) انظر: البحر المحيط 5/ 270.
(2) انظر المسألة الثانية في: المحصول 1/ ق 3/ 498، الحاصل 2/ 655، التحصيل 2/ 21، نهاية الوصول 6/ 2327، نهاية السول 2/ 586، السراج الوهاج 2/ 669، الإحكام 3/ 146، المعتمد 1/ 398، البرهان 2/ 1311، المستصفى 2/ 105 (1/ 126) ، شرح اللمع 1/ 501، 507، المحلي على الجمع 2/ 78، البحر المحيط 5/ 259، شرح التنقيح ص 311، العضد على ابن الحاجب 2/ 195، إحكام الفصول ص 426، تيسير التحرير 3/ 201، فواتح الرحموت 2/ 76، شرح الكوكب 3/ 561، التمهيد للكلوذاني 2/ 382، المسودة ص 206.
(3) في (ص) :"به يُنسخ".
(4) أما أن الإجماع لا يُنسخ فقد خالف فيه البعض، ولم أقف على تسميتهم. وأما أن الإجماع لا يُنسخ به فقد خالف فيه بعض المعتزلة وعيسى بن أبان. انظر: الإحكام 3/ 160، المحصول 1/ ق 3/ 534، الوصول إلى الأصول 2/ 51، أصول السرخسي 2/ 66، فواتح الرحموت 2/ 81، تيسير التحرير 3/ 208.