الاتصال، وعودها إلى الجمل فقط، لا في جميع أحكام الاستثناء، حتى يجيء فيها الخلاف في جواز إخراج الأكثر والمساوي. ويحتمل أن يجري الخلاف في هذا أيضًا، وإطلاق الكتاب يقتضيه [1] .
وقال الإمام:"إذا تعقبت الصفةُ شيئين - فإما أن يتعلق (أحدهما بالآخر) [2] ، مثل: أكرم العرب والعجم المؤمنين - فتكون عائدةً إليهما. وإما أن لا يكون كذلك، مثل: أكرم العلماء وجالس الفقهاء الزهاد - فها هنا الصفة عائدة إلى الجملة الأخيرة". قال:"وللبحث فيه مجال، كما في الاستثناء" [3] [4] .
قال: (الرابع: الغاية: هي طَرَفُه. وحكم ما بعدها خلاف ما قبلها، مثل: {ثُمَ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [5] .
(1) لأنه قال:"وهي كالاستثناء"، ولم يقيِّد بقيد.
(2) في (ت) ، و (غ) ، و (ك) ، و (ص) :"إحداهما بالأخرى". والمثبت من المحصول 1/ ق 3/ 105، وهو الصواب؛ لأن الضمير يعود إلى الشيئين، وهما مذكران. وقد سبق ذكر ضابط التعلُّق في المسألة السابقة.
(3) انظر: المحصول 1/ ق 3/ 105، 106.
(4) انظر التخصيص بالصفة في: التحصيل 1/ 385، الحاصل 1/ 556، نهاية الوصول 4/ 1601، نهاية السول 2/ 442، السراج الوهاج 1/ 556، مناهج العقول 2/ 111، الإحكام 2/ 312، المحلي على الجمع 2/ 23، البحر المحيط 4/ 455، بيان المختصر 2/ 304، نشر البنود 1/ 253، فواتح الرحموت 1/ 344، شرح الكوكب 3/ 347.
(5) سورة البقرة: الآية 187.