قال: (وفيه ثلاثة [1] أبواب: الباب الأول: في بيان كونه حجة.
وفيه مسائل:
الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقتٍ واحد على مأكولٍ واحد [2] . وأجيب: بأن الدواعي مختلفة ثَمَّ [3] . وقيل: يتعذر الوقوف عليه؛ لانتشارهم؛ وجواز خَفاء واحدٍ وخُموله؛ (وكذبه خوفًا) [4] ؛ ورجوعه قبل فتوى الآخر. وأجيب: بأنه (لا يتعذر) [5] في أيام الصحابة فإنهم كانوا محصورين قليلين).
إنما بدأ بالكلام على [6] إمكانه، وإمكان الاطلاع عليه؛ لتوقف الاحتجاج به على ذلك. وقد ذهب بعضهم [7] إلى أن الإجماع محال [8] ؛
(1) في (ص) :"ثلاث". وهو خطأ.
(2) سقطت من (ت) .
(3) في نهاية السول 3/ 237:"ثَمة". أي: هناك.
(4) سقطت من (ت) .
(5) في (ت) "لا تعذر".
(6) في (ت) بياض مكانها.
(7) في (ت) :"بعض".
(8) أي: محال وقوعه. والخلاف إنما هو فيما لا يُعلم بالضرورة، أما الأحكام الضرورية فلا خلاف في إمكان الإجماع عليها. انظر: الإحكام 1/ 196، المحصول 2/ ق 1/ 21 - 22، حجية الإجماع وموقف العلماء منها ص 62. والذين نازعوا في إمكانية وقوع الإجماع هم بعض النظَّامية وبعض الشيعة، وبعض الخوارج. انظر: فواتح =