و [1] هذا أهمله المصنف [2] .
قال: (الرابعة: الفعلان لا يتعارضان، فإنْ عارَضَ فِعْلُه الواجبُ اتباعُهُ قولًا متقدمًا نَسَخَهُ. وإنْ عارض متأخِّرًا عامًّا فبالعكس. وإن اختص به نسخه في حقه، وإن اختص بنا خصَّنا [3] قبل الفعل ونُسِخ عنا بعده. وإن جُهل التاريخ فالأخذ بالقول في حقنا؛ لاستبداده) .
التعارض بين الشيئين: هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبِه [4] .
والتعارض بين الفعلين غير مُتَصَوَّر؛ لأنهما وإنْ تناقض حكمهما فيجوز أن يكون الفعل في ذلك الوقت [5] واجبًا، وفي مثل ذلك الوقت
= خُيِّر صلى الله عليه وسلم بين فعلين أحدهما ثبتت ندبيته، فهذا يدل على أن الآخر كذلك؛ لأن التخيير لا يقع بين الندب وبين ما ليس بندب. انظر: المحصول 1/ ق 3/ 383، 384.
(1) سقطت الواو من (ص) .
(2) انظر المسألة الثالثة في: المحصول 1/ ق 3/ 381، الحاصل 2/ 629، التحصيل 1/ 441، نهاية الوصول 5/ 2162، نهاية السول 3/ 29، السراج الوهاج 2/ 700، شرح الأصفهاني 2/ 508، مناهج العقول 2/ 202، المحلي على الجمع 2/ 98، البحر المحيط 6/ 37، شرح التنقيح ص 290، شرح الكوكب 2/ 184.
(3) في نهاية السول (طبعة صبيح) 2/ 206، ومناهج العقول 2/ 206:"خصنا في حقنا".
(4) ذكر هذا التعريف بحروفه شمس الدين الأصفهاني، والإسنوي، رحمهما الله تعالى. انظر: شرح الأصفهاني 2/ 510، نهاية السول 3/ 35. وانظر: تيسير التحرير 3/ 136.
(5) سقطت من (ص) .