فهرس الكتاب

الصفحة 2244 من 3261

ليخرج الشائعُ لا عن أصل [1] . وأقل المستفيض اثنان [2] .

وقد حصر المصنف مقصود هذا الفصل (في طرفين) [3] :

أحدهما: في وجوب العمل بخبر الواحد.

قال الجمهور: يجب [4] العمل به سمعًا [5] .

(1) وهذا هو الذي اختاره الشارح رحمه الله في جمع الجوامع، والزركشي رحمه الله. انظر: المحلي على الجمع 2/ 129، البحر المحيط 6/ 120. بقي أن نبيِّن معنى المشهور عند الحنفية، ففي مسلَّم الثبوت مع شرحه 2/ 111: (وعند عامة الحنفية ما ليس بمتواتر آحادٌ، ومشهور: وهو ما كان آحاد الأصل) بأن يروي عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - واحد واثنان، وبالجملة عددٌ غير بالغٍ حد التواتر (متواترًا في القرن الثاني والثالث) ومَنْ بعدهم (مع قبول الأمة) وإن لم يكن كذلك فهو خبر الواحد. اهـ. وانظر: تيسير التحرير 3/ 37.

(2) وهو الذي اختاره الشيخ أبو حامد الإسفراييني، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وأبو حاتم القزويني، وإليه ميل إمام الحرمين.

انظر: البحر المحيط 6/ 121، تشنيف المسامع 2/ 959، تيسير التحرير 3/ 37، شرح الكوكب 2/ 346. تنبيه: ذكر الزركشي في"تشنيف المسامع"أن أبا إسحاق المروزي قائل بهذا المذهب، وفي"البحر المحيط"اكتفى بأن الشيخ أبا إسحاق قال به. والمراد به هو الشيرازي، كما هو العادة في إطلاق"الشيخ"عليه، رحمه الله تعالى. وقد صرح أمير بادشاه به في"تيسير التحرير"، وهو موجود في"التنبيه"لأبي إسحاق.

(3) سقطت من (ت) .

(4) في (ت) :"ويجب".

(5) انظر: نهاية الوصول 7/ 2813، الإحكام 2/ 51، المحصول 2/ ق 1/ 507 نهاية السول 3/ 104، شرح التنقيح ص 356، تيسير التحرير 3/ 82، فواتح الرحموت 2/ 131.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت