فهرس الكتاب

الصفحة 2488 من 3261

والعشرين [1] .

قال:(السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون - فليس بإجماعٍ ولا حجة. وقال أبو علي: إجماعٌ بعدهم. وقال ابنه [2] : هو حجة.

لنا: ربما سكت لتوقفٍ أو خوفٍ أو تصويبِ كلِّ مجتهد. قيل: يتمسك بالقول المنتشِر ما لم يُعرف له مُخَالِفًا. وجوابه: المنع وأنه إثبات الشيء بنفسه).

إذا قال بعض المجتهدين قولًا في المسائل التكليفية الاجتهادية، وعَرَفه الباقون وسكتوا [3] عن الإنكار [4] - فإن ظهرت عليهم أمارات الرضا بما ذهبوا إليه: فهو إجماع بلا خلاف [5] . قاله القاضي عبد الوهاب من المالكية، والقاضي الرُّويانيُّ من أصحابنا [6] .

(1) انظر: الإحكام 1/. . .

(2) في (ص) :"أنه".

(3) بعد مضِيِّ مُهلةِ النظر عادة. انظر: المحلي على الجمع 2/ 191، شرح الكوكب 2/ 254، تيسير التحرير 3/ 246، فواتح الرحموت 2/ 232.

(4) وذلك قبل استقرار المذاهب في تلك الحادثة، فأما بعد استقرارها فلا أثر للسكوت قطعًا، كإفتاء مقلِّدٍ سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم ومذهبه، كشافعي يفتي بنقض الوضوء بمس الذكر، فلا يدل سكوتُ الحنفي عنه على موافقته؛ للعلم باستقرار المذاهب.

انظر: البحر المحيط 6/ 472، تيسير التحرير 3/ 246، فواتح الرحموت 2/ 232.

(5) انظر: الحاوي 1/ 26، القواطع 3/ 278، نشر البنود 2/ 101.

(6) انظر: نفائس الأصول 6/ 2691، البحر المحيط 6/ 471.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت