فهرس الكتاب

الصفحة 1877 من 3261

حجة على أن القليلَ ينجس وإن لم يتغير، فيكون هذا المفهوم تخصيصًا لمنطوق الأول. وقد سبق الكلام على الحديثين.

ولم يُمَثِّل لمفهوم الموافقة لظهوره، ومثاله: أن يقول: مَنْ أساء إليك فعاقِبْه. ثم يقول: إنْ أساء إليك زيد فلا تقل له أفّ [1] .

قال: (الخامسة: العادة(التي قَرَّرها رسول الله) [2] - صلى الله عليه وسلم - تخصيص [3] ، وتقريره عليه الصلاة والسلام على مخالفة العام تخصيص له، فإن ثبت:"حكمي على الواحد حكمي على الجماعة"رفع [4] عن الباقين).

هذه المسألة مشتملة على بحثين:

الأول: أن العادة هل تخصِّص العموم؟ واعلم أنَّ كلامَ مَنْ أطلق القولَ في أن العادة هل تخصص - يحتمل شيئين [5] :

(1) انظر التخصيص بالمفهوم في: المحصول 1/ ق 3/ 159، الحاصل 1/ 567، التحصيل 1/ 396، نهاية الوصول 4/ 1678، نهاية السول 2/ 467، السراج الوهاج 1/ 576، الإحكام 2/ 328، المحلي على الجمع 2/ 30، البحر المحيط 4/ 504، شرح التنقيح ص 215، العضد على ابن الحاجب 2/ 150، تيسير التحرير 1/ 316، فواتح الرحموت 1/ 353، شرح الكوكب 3/ 366، العدة 2/ 578، المسودة ص 127.

(2) في (ت) :"التي قررها الرسول".

(3) في (غ) :"تخصِّص".

(4) في (ك) :"يرفع".

(5) في (ص) :"نصين". وهو خطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت