فهرس الكتاب

الصفحة 1693 من 3261

لفظيًا كان، أو عقليًا، أو حسيًا. كل ذلك يحتمل أن يكون هو المراد بقوله:"ويقال للدال عليها مجازًا [1] " [2] .

قال: (الثانية: القابل للتخصيص: حكمٌ ثَبَت لمتعددٍ لفظًا، مثل: {فَاقْتُلُوا [3] الْمُشْرِكِينَ} [4] ، أو معنى وهو ثلاثة: الأول العلة وجُوِّز تخصيصُها كما في العرايا. الثاني: مفهوم الموافقة فَيُخَصَّص [5] بشرط بقاء الملفوظ، مثل: جواز حبس الوالد بحق الولد. الثالث: مفهوم المخالفة فَيُخَصَّص بدليل راجح، كتخصيص مفهوم:"إذا بلغ الماء"بالراكد) .

هذه المسألة فيما يجوز تخصيصه، فالقابل للتخصيص: حُكْمٌ ثَبَت لمُتعدِّد. فالواحد لا يجوز تخصيصه؛ لأن التخصيص إخراج بعضٍ مِنْ كل،

(1) يعني: فالدلالة على الإرادة تحتمل أن تكون من صفات المتكلم، أو من صفات المجتهد، أو من صفات دليل التخصيص، لفظيًا كان أو عقليًا أو حسيًا. فالدال على الإرادة يحتمل ثلاثة معان: المتكلم بالعام، المجتهد، دليل التخصيص. وكلها يسمى مخصِّصًا مجازًا.

(2) انظر تعريف التخصيص في: المحصول 1/ ق 3/ 7، الحاصل 1/ 527، التحصيل 1/ 366، نهاية الوصول 4/ 1449، نهاية السول 2/ 374، السراج الوهاج 1/ 515، المعتمد 1/ 234، الإحكام 2/ 281، شرح تنقيح الفصول ص 51، بيان المختصر 2/ 235، تيسير التحرير 1/ 272، فواتح الرحموت 1/ 300، شرح الكوكب 3/ 267.

(3) في (غ) ، و (ك) :"اقتلوا".

(4) سورة التوبة: الآية 5.

(5) في (ت) ، و (غ) :"ويخصص".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت