في أحكام التزكية، وقد ذكر المصنف فيه أربع مسائل.
قال: (الأولى: شُرِط العدد في الرواية والشهادة، ومنع القاضي فيهما. والحق الفرقُ كالأصل) .
في اشتراط العدد (في التزكية) [1] في الرواية والشهادة - مذاهب:
أحدها: يشترط فيهما. وهو رأي بعض المحدثين [2] .
والثاني: لا يشترط، بل يكفي فيهما [3] واحد. وهو قول القاضي [4] .
والثالث: وبه قال الأكثرون، أن العدد يشترط في التزكية في الشهادة دون التزكية في الرواية [5] . وحجته: أن الشهادة نفسها لا بد فيها من العدد، فكذلك ما هو شرط فيها. والرواية لا يشترط فيها العدد فكذا شَرْطها [6] . وإليه أشار بقوله:"كالأصل". ويؤخذ منه
(1) سقطت من (ص) .
(2) وإليه ذهب أكثر فقهاء المدينة، وبعض الشافعية، والحنابلة، وغيرهم. قال الزركشي رحمه الله:"وقال الأبياري: هو قياس مذهب مالك". البحر المحيط 6/ 166. وانظر: البرهان 1/ 622، نهاية الوصول 7/ 2895، المستصفى 2/ 250 (1/ 162) ، الكفاية ص 160، اللمع ص 78، شرح الكوكب 2/ 425.
(3) سقطت من (ت) ، و (ص) .
(4) انظر: التلخيص 2/ 361 - 362.
(5) انظر: الإحكام 2/ 85، العضد على ابن الحاجب 2/ 64، كشف الأسرار 3/ 37، تيسير التحرير 3/ 58، فواتح الرحموت 2/ 150.
(6) لأن شرط الشيء لا يزيد على أصله. كذا في المحصول 2/ ق 1/ 586. وقال صفي =