فهرس الكتاب

الصفحة 1068 من 3261

اللفظ مع هذا الاستعمال الغالب مطلقًا [1] . والله أعلم.

قال: (الخامسة: المشترك إنْ تَجَرَّدَ عن القرينة فمجمل، وإنْ قُرِن به ما يوجب اعتبار واحدٍ تَعَيَّن، أو أكثرَ فكذا عند مَنْ يجوِّز الإعمال في معنيين، وعند المانع مجملٌ، أو إلغاء البعض فينحصر المراد [2] في الباقي، أو الكل [3] فَيُحْمل على المجاز. فإنْ تعارضت [4] حُمِل على الراجح: هو أو أصله. فإنْ تساويا، أو ترجَّح أحَدُهما وأصل الآخر [5] - فمجمل) .

اللفظ المشترك على قِسْمين:

الأول: (أن يتجرد) [6] عن القرينة فقال المصنف: إنه مُجْمل. وهذا واضح على رأي مَنْ يمنع حمل المشترك على معنييه، وعليه نبهَ الإمام بقوله:"فهو مجمل لما بيّنّا من امتناع حمله على الكل" [7] . وأما مَنْ يَرَى الحمل

= الدم، رقم 226، وفي كتاب الحيض، باب الاستحاضة 1/ 117، رقم 300، وفي باب إقبال الحيض وإدباره 1/ 122، رقم 314، وفي باب إذا حاضت في شهرٍ ثلاث حِيَض 1/ 124، رقم 319، وفي باب إذا رأت المستحاضة الطهر 1/ 125، رقم 324. وأخرجه مسلم 1/ 262، في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، رقم 333. وانظر: تلخيص الحبير 1/ 170.

(1) يعني: فقد قامت غلبة الاستعمال قرينة للحمل على معنى الطهر دون الحيض.

(2) سقطت من (ص) .

(3) يعني: أو إلغاء كل المعاني.

(4) أي: المعاني المجازية.

(5) أي: ترجح أحد المعنيين، وترجح أصل المعنى الآخر.

(6) في (ت) ، و (ص) :"إنْ تجرد".

(7) انظر: المحصول 1/ ق 1/ 387.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت