هذه جملة التعابير والاصطلاحات التي كان جرى بها يراعه، ولنا وقفة أخرى في ترجيحاته عند الكلام عن استقلاليته، وترجيحاته بشيء من التفصيل.
من ذلك قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور.
تكلم التاج عن هذه القاعدة الفقهية من خلال القاعدة الأصولية: وجوب المقدمة، والتي يعبِّر عنها البعض بما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول التاج معلقًا على كلام والده:"وأما قوله (أي: والده) : إذا لم يجب الكل لعدم القدرة على الجزء يبقى وجوب ما سواه من الأجزاء فصحيح، ومستنده الحديث الذي أورده وهو القاعدة التي يذكرها الفقهاء: الميسور لا يسقط بالمعسور، وسنلتفت إن شاء الله في ذيل المسألة إليها" [1] . ثم تكلم عن هذه القاعدة وذكر سبع صور فقهية تندرج تحتها وأحال الباقي على كتابه"الأشباه والنظائر" [2] .
ذكر هذه القاعدة ضمن كلامه عن مسألة إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟
قال التاج رحمه الله:"واعلم أن خلاف الأصوليين في هذه المسألة"
(1) ينظر: ص 303.
(2) ينظر: ص 326 - 329.