ومنها: لو قيل: صام زيد - صَدَق بمرةٍ، فَلْيَكُنْ مثله في الأمر.
والجواب عن الأول [1] : أنَّ ذلك إنما يدل على أن الأمرَ غيرُ ظاهر في التكرار، لا على امتناع احتماله. ولهذا لو قيل: ادخل مِرَارًا - صَحَّ، ولو عَدَم الاحتمالُ (لم يصح هذا التفسير. وهو الجواب عن: طَلِّق زوجتي؛ وذلك لعدم ظهور الأمر فيما عدا الواحدة؛ لا لعدم الاحتمال) [2] لغة.
و [3] الجواب عن الثالث: أنه قياس في اللغة فلا يقبل [4] .
استحباب إجابة المؤذن هل هو مختص بالمؤذن الأول، حتى لو سمع ثانيًا فلا يُسْتَحبُّ إجابته؟
يظهر تخريج المسألة على أن [5] الأمر هل يقتضي التكرار؟ وقد حكى النووي [6] في"شرح مسلم"عن حكاية القاضي عياض [7] - اختلافَ العلماء في هذه المسألة [8] ، وحكى بعضهم عن الشيخ عز الدين ابن
(1) وهو قوله لغيره: ادخل الدار.
(2) سقطت من (ت) .
(3) سقطت الواو من (ص) .
(4) أي: قياس الأمر على الماضي في قوله: صام زيد.
(5) سقطت من (ت) .
(6) في (ت) :"النواوي".
(7) انظر: الديباج المذهب 2/ 46، تذكرة 4/ 1304، وفيات 3/ 483.
(8) عبارة القاضي عياض التي نقلها النووي رحمهما الله تعالى:". . . واختلفوا هل ="