ومحمد [1] .
ومن قائلٍ: لا يدل" [2] ."
وقوله في الكتاب:"بعينه"هو بالباء الموحدة مِنْ تحت، أي: بنفسه. وهو متعلِّق بـ"يكون"، والله أعلم [3] .
قال: (الثالثة: مقتضى النهي فِعْلُ الضد؛ لأن العدم غير مقدور. وقال أبو هاشم: مَنْ دُعي إلى زنا فلم يفعل مُدِح. (قلنا: على
(1) هو العلَّامة فقيه العراق أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيبانيّ الكوفيّ صاحب أبي حنيفة. ولد سنة 131 هـ بواسط. ولي القضاء للرشيد، وكان مع تبحره في الفقه يُضرب بذكائه المثل. وكان أيضًا مقدَّمًا في العربية والنحو والحساب. دوَّن الموطأ وحَدَّث به عن مالك رضي الله عنه. من مصنفاته: الجامع الصغير، السير الكبير. توفي رحمه الله سنة 186 هـ. انظر: تاريخ بغداد 2/ 172، وفيات 4/ 184، سير 9/ 134، الجواهر المضية 3/ 122.
(2) انظر: القواطع 1/ 256 - 257، المحصول 1/ ق 2/ 500، نهاية الوصول 3/ 1203، الإحكام 2/ 192، بيان المختصر 2/ 89، شرح الكوكب 3/ 92، نهاية السول مع سلم الوصول 2/ 296، المستصفى 3/ 204.
(3) انظر مسألة اقتضاء النهي الفساد في: المحصول 1/ ق 2/ 486، التحصيل 1/ 336، الحاصل 1/ 492، نهاية الوصول 3/ 1176، المستصفى 3/ 199، نهاية السول 2/ 293، السراج الوهاج 1/ 485، الإحكام 2/ 188، شرح تنقيح الفصول ص 173، بيان المختصر 2/ 88، نثر الورود 1/ 238، تيسير التحرير 1/ 376، فواتح الرحموت 1/ 396، كشف الأسرار 1/ 257، أصول السرخسي 1/ 80، شرح الكوكب 3/ 84، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 369، تحمَيق المراد ص 274، تفسير النصوص 2/ 387.