مصير جمعٍ من الأصوليين [1] ، وهو قضية ترتيب المصنِّف حيث أخَّر ذكر الإجازة في التعداد.
ومنع قوم من الرواية بها منهم الماوردي في"الحاوي" [2] .
وجَوَّز الليث بن سعد ومنصور إطلاق: حدثنا، وأخبرنا - في الرواية بالمكاتبة، والمختار خلافه [3] ، وأنه إنما يقول: كتب إليَّ فلان [4] .
السادسة: أن يشير الشيخ إلى كتاب فيقول: سمعتُ ما في هذا الكتاب من فلان، أو هو مسموعي مِنْ فلان [5] ، فيعمل السامع به [6] . وأما أنه هل يرويه عنه فله أحوال:
(1) منهم إمام الحرمين رحمه الله. انظر: فتح المغيث 3/ 7. ملاحظة: لم أقف على كلام إمام الحرمين في"البرهان"، ومحقِّق"فتح المغيث"أحال إلى مكان في"البرهان"ليس فيه ما يدل على التفضيل.
(2) انظر: الحاوي 20/ 147, أدب القاضي للماوردي 1/ 389، وكذا الرُّوياني. قال الزركشي رحمه الله:"وممن نُقل عنه إنكار قبولها أبو الحسن الدارقطني الحافظ". البحر المحيط 6/ 323.
(3) أي: المنع من الإطلاق، وهو مذهب جمهور المحدثين. انظر: فتح المغيث 2/ 12.
(4) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 154 - 155.
(5) وتسمى هذه المرتبة: إعلام الشيخ الطالب. انظر: فتح المغيث 3/ 12، تدريب الراوي 2/ 55، علوم الحديث لابن الصلاح ص 155، وسماها الإمام والأُرْمويان - رحمهم الله - بالمناولة. انظر: المحصول 2/ ق 1/ 648، التحصيل 2/ 146، الحاصل 2/ 812، البحر المحيط 6/ 328.
(6) وجوبًا. قال السيوطي رحمه الله:"وادعى عياضٌ الاتفاق على ذلك". تدريب الراوي 2/ 56، لكن نقل السخاوي عن البلقيني - رحمهما الله - أنه قال: كلام ابن حزم السابق - يعني في الإجازة - يقتضي منع هذا أيضًا". فتح المغيث 3/ 17."