فهرس الكتاب

الصفحة 547 من 3261

(الثاني: ما نُهِي عنه شرعًا فقبيح، وإلا فحسن، كالواجب، والمندوب، والمباح، وفِعْلِ غير المكلف)[1].

الحكم ينقسم بذاته إلى التحسين والتقبيح، وتنقسم صفة الفعل الذي هو مُتَعَلَّقُه إلى الحُسْن والقُبْح، ويتبع ذلك انقسامُ اسمه إلى حَسَنٍ وقبيح؛ فلذلك قسَّم الفعل إلى ما نُهِي عنه شرعًا وهو القبيح، وما لم يُنه عنه شرعًا وهو الحَسَن [2] ، ومنه يُعْرَف الحُسْن والقُبْح والتحسين والتقبيح.

وإطلاق الحُسْن على الواجب والمندوب لا شك فيه، وعلى المباح فيه خلاف، والأصح إطلاقه عليه [3] ؛ للإذن فيه؛ ولجواز الثناء على فاعله وإن لم يُؤمر بالثناء عليه.

وفِعْلُ الله حسَن باتفاق مَنْ به [4] يُعتمد؛ لوجوب الثناء عليه.

= شرح الكوكب 1/ 422، إرشاد الفحول ص 6، البحر المحيط 1/ 364.

(1) قال الجاربردي في السراج الوهاج 1/ 109: هذا إشارة إلى تقسيم آخر للحكم باعتبار مُتَعَلَّقِه، وهو الفعل"."

(2) هذا هو تعريف الإمام في المحصول 1/ ق 1/ 136، وصاحب الحاصل 1/ 242، والتحصيل 1/ 175.

(3) أطلق اسم الحَسَن على المباح الرازي في المحصول 1/ 136، والإسنوي في نهاية السول 1/ 84، والجاربردي في السراج الوهاج 1/ 109. وانظر: المستصفى 1/ 181، الإحكام للآمدي 1/ 114، العدة 1/ 167، 168، المسودة ص 577، نفائس الأصول 1/ 290.

(4) سقطت من (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت