واعتُرِض عليه: بأن الرواية تقتضي شرعًا عامًّا، فاحتيط فيها، بخلاف الشهادة.
وقد يجاب: بأن باب الشهادة أضيق؛ فكانت [1] بالاحتياط أجدر [2] . والثاني: إجماع الكل على إحضار الصبيان مجالس الحديث.
وفيه نظر؛ فإن الإحضار لعله لقصد البركة [3] .
الكافر إذا تحمل في حال كفره ثم أدى في الإسلام قُبِل على الصحيح، وممن ذكر المسألة من الأصوليين القاضي في"مختصر التقريب والإرشاد" [4] .
قال: (الثاني: كونه من أهل القبلة. فتقبل رواية الكافر الموافق كالمُجَسِّمة إن اعتقدوا حرمة الكذب، فإنه يمنعه عنه. وقاسه القاضيان بالفاسق، والمخالف. ورُدَّ: بالفَرْق) .
الكافر إما أن لا يكون منتميًا إلى الملة الإسلامية، كاليهودي، والنصراني - فلا تقبل روايته بالإجماع [5] .
(1) في (ت) ، و (غ) :"فكان". بعود الضمير إلى الباب.
(2) انظر: الإحكام 2/ 72.
(3) انظر: نهاية السول 3/ 123، تيسير التحرير 3/ 39، فواتح الرحموت 2/ 139.
(4) انظر: التلخيص 2/ 350، وانظر أيضًا: شرح التنقيح ص 359، المسودة ص 258، تيسير التحرير 3/ 41، فواتح الرحموت 2/ 139، البحر المحيط 6/ 142، 148، شرح الكوكب 2/ 383، الاقتراح في بيان الاصطلاح ص 231.
(5) انظر: نهاية الوصول 7/ 2874، المحصول 2/ ق 1/ 567، المعتمد 2/ 135, =