فهرس الكتاب

الصفحة 2456 من 3261

قال:(الباب الثاني: في أنواع الإجماع.

وفيه مسائل:

الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمَنْ بعدهم إحداث ثالث؟ والحق أن الثالث إن لم يرفع مُجْمعًا عليه جاز وإلا فلا. مثاله: ما [1] قيل في الجد مع الأخ: الميراثُ للجَدّ. وقيل: لهما. فلا سبيل إلى حرمانه).

لك ها هنا [2] مناقشتان:

إحداهما: كان من حُسْن [3] الوضع تأخير هذا الباب عن الذي بعده، وهو الثالث في شرائط الإجماع.

والثانية: أنَّ الإجماع شيءٌ واحدٌ ليس تحته أنواع، لكنه أراد بالأنواع ما لا يكون إجماعًا عند طائفة دون آخرين، وما هو إجماع بالاتفاق.

ثم غرض الفصل: أنه إذا اختلف أهلُ العصر في مسألةٍ على قولين هل يجوز لمَنْ بعدهم إحداثُ قولٍ ثالث؟ وفيه ثلاثة مذاهب:

الأول: المنع مطلقًا. وعليه الجمهور [4] .

(1) سقطت من (ص) .

(2) في (ص) :"هنا".

(3) في (ص) :"جنس". وهو تحريف.

(4) انظر: المحصول 2/ ق 1/ 179، نهاية الوصول 6/ 2527، شرح التنقيح ص 326، العضد على ابن الحاجب 2/ 39، شرح الكوكب 2/ 264، تيسير التحرير 3/ 250.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت