فهرس الكتاب

الصفحة 1960 من 3261

قال: (الثانية: قالت الحنفية: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} [1] مجمل. وقالت المالكية: يقتضي الكل. والحق أنه حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم؛ دفعًا للاشتراك والمجاز) .

ذهبت الحنفية، أو بعضهم [2] ، كما في"المحصول": إلى أن قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} مجمل؛ لأنه يحتمل مسح جميع الرأس، ومسح بعضه، وإذا قام الاحتمال ثبت الإجمال [3] .

وقال آخرون: لا إجمال في الآية. ثم افترقوا فرقتين:

فقالت المالكية: يقتضي مسح جميع [4] الرأس؛ لأن الرأس حقيقة في جميعها [5] ، والباء إنما دخلت

= الحنفية أن العام المخصوص بمجهول لا يبقى قطعيًا، لكنه لا يسقط الاحتجاج به، بل يجب العمل به. لكن قال ابن نجيم رحمه الله تعالى في فتح الغفار (1/ 90) عن مذهب الحنفية هذا:"وهو وإن كان هو المختار عندنا، كما في"التلويح"، لكنه ضعيف من جهة الدليل، فالظاهر هو مذهب الجمهور، وهو أنه إن كان مخصوصًا بمجمل فليس بحجة، كلا تقتلوا بعضهم. وبمعلوم حجة لما ذكرنا". وانظر: كشف الأسرار للنسفي 1/ 116، تيسير التحرير 1/ 313.

(1) سورة المائدة: الآية 6.

(2) الصواب بعضهم، كما في فواتح الرحموت 2/ 35، تيسير التحرير 1/ 166 - 167، سلم الوصول 2/ 521.

(3) انظر: المحصول 1/ ق 3/ 245 - 246.

(4) سقطت من (ت) .

(5) أي: في جميع أجزاء الرأس. ولا بد من هذا التقدير؛ لأن"الرأس"عضو مذكر، كما في المصباح 1/ 263، مادة (رأس) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت