فهرس الكتاب

الصفحة 3250 من 3261

قال: (وفيه فصلان: الأول في المجتهد.

وفيه مسائل:

الأولى يجوز له - صلى الله عليه وسلم - أنْ يجتهد لعموم {فَاعْتَبِرُوا} ووجوب العمل بالراجح؛ ولأنه أشقّ وأدلّ على الفطانة فلا يتركه.

ومنع أبو علي وابنه لقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} .

قلنا: مأمور به فليس بهوى.

ولأنه ينتظر الوحي.

قلنا: ليحصل اليأس عن النّص أو لأنّه لم يجد أصلًا يقيس عليه).

اختلفوا في أنّ الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - هل كان يجوز له الاجتهاد فيما لا نصّ فيه؟

فذهب الشافعي وأكثر الأصحاب [1] ، وأحمد [2] والقاضيان أبو يوسف [3] وعبد الجبار وأبو الحسين [4] . . . . . . . . . . . . . . .

(1) ينظر: التبصرة للشيرازي: ص 521، والبرهان للجويني: 2/ 1356، والمستصفى للغزالي: 2/ 2/ 355، والمحصول للرازي: ج 2/ ق 3/ 9، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 530، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3790.

(2) ينظر: الروضة: 3/ 965، والمسودة: ص 506، والمدخل: ص 186.

(3) ينظر: أصول السرخسي: 2/ 91، وتيسير التحرير: 4/ 185.

(4) ينظر: المعتمد: 2/ 719، 762.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت