فهرس الكتاب

الصفحة 2570 من 3261

تنبيه: ذهب الأكثرون إلى أنّ دلالة الدليل السمعي عليه قطعية، وقال بعضهم: بل ظنية.

قال(استدل أصحابنا بوجوه:

الأول: أنَّه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع، والمجاوزة اعتبار وهو مأمور به في قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا}

قيل: المراد الاتعاظ فإن القياس الشرعي لا يناسب صدر الآية.

قلنا: المراد قدر مشترك.

قيل: الدّال على الكلي لا يدل على الجزئي.

قلنا: بلي، ولكن ههنا جواز الاستثناء دليل العموم.

قيل: الدَّلالة ظنية.

قلنا: المقصود العمل فيكفي الظن) .

استدل أصحابنا على حجية القياس بوجوه أربعة[1]:

= وللسبكي في جمع الجوامع. ينظر النبراس: ص 122، والبحر المحيط، وحاشية البناني على جمع الجوامع: 2/ 205.

(1) استدلوا بالكتاب والسنة والإجماع، والمعقول. أما الكتاب فجملة من الآيات أشهرها في كتب الأصول قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ} .

وأما السنة فجملة من الأحاديث أشهرها حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه -.

وأما الإجماع: وهو الذي عوّل عليه جمهور الأصوليين. وتقريره: القياس مجمع على العمل به بين الصحابة، وكلما كان كذلدً فهو حجة يجب العمل به، فالقياس حجة يجب العمل به. وأتوا بأدلة لكل مقدمة صغرى كانت أم كبرى. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت