فهرس الكتاب

الصفحة 1574 من 3261

قال [1] :(الباب الثالث: في العموم والخصوص. وفيه فصول:

الفصل الأول: في العموم.

العام: لفظٌ يستغرق [2] جميع ما يصلح له بوضع واحد).

نفتتح البابَ بعد حمد الله تعالى بمقدماتٍ ثم نلتفت إلى ما ذكره:

العموم لغةً: هو الشمول [3] . وهو من عوارض الألفاظ حقيقة بلا خلاف [4] . وأما المعاني فأقوال:

أبعدها: أنه لا يصدق عليها لا حقيقة ولا مجازًا.

وثانيها: أنه يصدق عليها مجازًا. وهو المختار، ونقله الآمدي عن الأكثرين واختاره [5] .

(1) في (ت) بياض في مكان (قال) .

(2) في (ك) :"مستغرق".

(3) في لسان العرب 12/ 426: وعَمَّهم الأمرُ يَعُمُّهم عُمومًا: شَمِلهم. وانظر: القاموس المحيط 4/ 154، 155. مادة (عمم) .

(4) انظر: الإحكام 2/ 198، المحلى على الجمع وحاشية البناني 1/ 403، فواتح الرحموت 1/ 258، شرح الكوكب 3/ 106. ومعنى أن العموم من عوارض الألفاظ: هو أن كل لفظٍ عام يصح شركة الكثيرين في معناه. انظر: شرح الكوكب 3/ 106.

(5) لم يصرح الآمدي رحمه الله تعالى باختياره، بل مناقشته للمسألة ليس فيها ترجيح، وإنْ كان يحتمل ميله إلى قول من يقول بالحقيقة؛ لأنه ختم المناقشة بردهم على =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت