(وينبني [1] عليها مباحث في مواضع كثيرة فافهمها) [2] [3] .
قال: (الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه. وقيل: للتكرار. وقيل: للمرة. وقيل: بالتوقف للاشتراك، أو للجهل بالحقيقة) .
الأمر إما أن يَرِدَ مُقَيَّدًا وهو نوعان:
أحدهما: أن يَرِد مقيَّدًا(بالمرة، أو بالتكرار، فَيُحْمل عليه [4] قطعًا.
والثاني: أن يرد مقيَّدًا) [5] بصفة، أو شرط، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.
وإما أن يرد مطلقًا عاريًا عن القيود، وهو [6] مسألة الكتاب، وفيه مذاهب:
= ما ورد فيها من الترحم على والده في المواضع السابقة من فعل الناسخ.
(1) في (غ) :"ويبنى"، وفي (ك) :"وبَنَى".
(2) سقطت من (ت) .
(3) انظر مسألة الأمر بعد الحظر، والنهي بعد الوجوب، مع أدلتهما في: المحصول 1/ ق 2/ 159، التحصيل 1/ 286، الحاصل 1/ 418، نهاية الوصول 3/ 915، نهاية السول 2/ 272، السراج الوهاج 1/ 463، الإحكام 2/ 178، المحلي على الجمع 1/ 378، شرح تنقيح الفصول ص 139، بيان المختصر 2/ 72، تيسير التحرير 1/ 345، فواتح الرحموت 1/ 379، كشف الأسرار 1/ 120، شرح الكوكب 3/ 56.
(4) أي: على القيد، سواء بالمرة أو بالتكرار.
(5) سقط من (ت) .
(6) في (ت) :"وهي".