الوجوب، أو الجواز، أو الاستحباب.
وقد يكون استرشادًا أيضًا، فيكون الجواب: بلا أو نعم - واردًا على ما فُهِم من السؤال.
والظاهرُ في الحديث الثاني: أن المراد الاستفهام عن الجواز؛ ولذلك كان الانحناء حرامًا. وقوله:"نعم"في السلام، والمصافحة - فيه جواز ذلك خاصةً، واستحبابه من دليلٍ آخر، (ولا نُقَدِّرُه) [1] أمرًا بل خبرًا.
وكذا في حديث سعدٍ الظاهرُ فيه أنه استفهام عن الجواز، وكذلك [2] في الثلث، قال:"الثلث، والثلث كثير" (فإنَّ نعم [3] مقدرة فيه [4] ، ولا نقدره أمرًا؛ لأنه ليس مستحبًا [5] ؛ لقوله: إنه كثير) [6] ، وليس بنا [7] ضرورةٌ إلى تقديره أمرًا وصَرْفِه عن ظاهره، فهذا هو القاعدة في ذلك، قررها والدي أطال الله بقاه [8] ،
(1) في (ت) :"ولا نقدر". والضمير في"نقدره"يعود إلى الجواب بنعم في السلام والمصافحة.
(2) في (ص) ، و (غ) و (ك) :"ولذلك". وهو خطأ؛ لأن المعنى: وكذلك استأذن سعد - رضي الله عنه - في الثلث، وذلك لما لم يؤذن له في الكل.
(3) سقطت من (ت) .
(4) فتقدير الكلام: نعم الثلث، والثلث كثير.
(5) انظر: نهاية المحتاج 6/ 53.
(6) سقطت من (ت) .
(7) في (غ) :"هنا". وفي (ت) :"هذا".
(8) كذا في (ت) ، و (ص) . وهذا يدل على ما سبق بيانه أن التاج رحمه الله أتم هذا الشرح في حياة والده رحمه الله تعالى، ووجود هذه العبارة في (ص) يدل على أن =