لأنه غير منافٍ. قيل: المفهوم منافٍ. قلنا: مفهوم اللقب مردود).
إذا أفرد الشارع فردًا من أفراد العام بالذكر، وحكم عليه بما حكم على العام لا يكون مخصِّصًا للعموم، خلافًا لأبي ثور. مثاله: ما رَوَى مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيما إهاب دُبغ فقد طهر" [1] . وقال عليه السلام وقد مر بشاةٍ ميتة لمولاةٍ لميمونة [2] [3] . كما رواه مسلم:"ألا أخذوا"
= رقم 10. السنن الكبرى 1/ 17، كتاب الطهارة، باب طهارة جلد الميتة بالدبغ. وفي 1/ 21، كتاب الطهارة، باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه وإنْ ذُكِّي. مسند أحمد 5/ 6، 7، سنن أبي داود 4/ 368 - 369، كتاب اللباس، باب في أُهَب الميتة، رقم 4125. سنن النسائي 7/ 173 - 174، كتاب الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة، رقم 4243. موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص 61، كتاب الطهارة، باب في جلود الميتة تُدبغ، رقم 124. سنن الدارقطني 1/ 45، 46، كتاب الطهارة، باب الدباغ، رقم 12، 14، السنن الكبرى 1/ 17، 21.
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 498، كتاب الصيد، باب ما جاء في طهور الميتة. والشافعي (ترتيب المسند ص 10) . وأحمد في المسند 1/ 219، 270. ومسلم 1/ 277، في الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، حديث رقم 366. وأبو داود 4/ 367 - 368، في اللباس، باب في أهب الميتة، حديث رقم 4123. والترمذي 4/ 221، في اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، حديث رقم 1728. والنسائي 7/ 173، في كتاب الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة، رقم 4241. وابن ماجه 2/ 1193، في اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دُبغت، رقم 3609. وانظر: نصب الراية 1/ 115 - 116، تلخيص الحبير 1/ 46.
(2) في (ص) :"ميمونة".
(3) الذي في المتن:"شاة ميمونة"، والصواب هو ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى، ولذلك قال الإسنوي رحمه الله تعالى:"واعلم أن الواقع في الصحيحين من رواية ابن عباس أن الشاة كانت لمولاة ميمونة تُصُدِّق بها عليها". نهاية السول 2/ 485.