قال: (السابعة: إفراد فردٍ لا يُخَصِّص، مثل: قوله عليه السلام:"أيما إهابٍ دُبغ فقد طهر"مع قوله - صلى الله عليه وسلم - في شاة ميمونة:"دباغها طهورها" [1] ؛
= المحلي على الجمع 2/ 33، البحر المحيط 4/ 527، شرح اللمع 1/ 381، إحكام الفصول ص 268، شرح التنقيح ص 219، نشر البنود 1/ 260، بيان المختصر 2/ 331، تيسير التحرير 1/ 326، فواتح الرحموت 1/ 355، شرح الكوكب 3/ 375، العدة 2/ 579، المسودة ص 127.
(1) قال الغماري رحمه الله:"هذا الحديث بهذا السياق لا يوجد، بل هو ملفَّق من حديثين: ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال:"تُصُدِّق على مولاةٍ لميمونة بشاةٍ، فماتت، فمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هَلَّا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. فقالوا: إنها ميتة. فمال: إنما حرم أكلها". . . . وفي لفظٍ لأحمد: إن داجنة لميمونة ماتت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ألا انتفعتم بإهابها، ألا دبغتموه فإنه ذكاته". وكذا رواه الدارقطني، ورواه البزار، والطبراني، والبيهقي بلفظ:"ماتت شاة لميمونة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: ألا استمتعتم بإهابها، فإن دباغ الأديم طهوره"وفيه يعقوب بن عطاء ضعَّفه ابن معين وأبو زرعة". الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص 114. وانظر: صحيح مسلم 1/ 276، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، رقم 363. مسند أحمد 1/ 227. والدارقطني 1/ 48، كتاب الطهارة، باب الدباغ، رقم 22. السنن الكبرى 1/ 15 - 16، كتاب الطهارة، باب طهارة جلد الميتة بالدبغ. التلخيص الحبير 1/ 50. ثم قال الغماري بعد كلامه السابق ذكره: "وأما حديث:"دباغها طهورها"فرواه النسائي، والطبراني، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي، من حديث عائشة. وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي، من طريق الجَوْن بن قتادة عن سَلَمة بن المحَبِّق: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك دعا بماءٍ من عند امرأة. قالت: ما عندي إلا في قربة لي مَيْتة. قال: أليس قد دَبَغْتِها؟ " قالت: بلى. قال:"فإن دباغَها طهورُها". إسناده صحيح، كما قال الحافظ". وانظر: سنن النسائي 7/ 174، كتاب الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة، رقم 4244. موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص 61، كتاب الطهارة، باب في جلود الميتة تدبغ، رقم 123. سنن الدارقطني 1/ 44، كتاب الطهارة، باب الدباغ، ="