فهرس الكتاب

الصفحة 1914 من 3261

وأما قول القرافي [1] :"صورة المسألة أن يكون صحابيًا، وأما غير الصحابي فلا يُخَصِّص قطعًا" [2] - فليس بجيد، والمعتمد ما قلناه [3] ، ويشهد له الدليل الذي ذُكر من أنه إنما يخالف لدليل [4] ، وإلا انقدحت روايته، فإن هذا يشمل الصحابي وغيره. وبما ذكرناه صَرَّح إمام الحرمين في"البرهان"فقال: وكل ما ذكرناه - يعني في [5] هذه المسألة - غير مختص بالصحابي، فلو روى بعض الأئمة حديثًا وعَمِل بخلافه - فالأمر على ما فصَّلناه [6] . انتهى، (وما ذكرته في كتابي"الطبقات"من أني رأيت القاضي صَرَّح بذلك في"مختصر التقريب"- وَهَمٌ مني في الفهم عنه، فقد تأملت كلامه بعد ذلك، فلم أجده يعطي [7] الذي ذكرت، وإنما نبهت على ذلك هنا؛ لئلا يغتر به) [8] .

(1) في (ت) :"القرافي"، وحذف:"في"، أولى.

(2) انظر: شرح التنقيح ص 219.

(3) من الواضح أن الشارح رحمه الله يقصد بقوله:"فليس بجيد، والمعتمد ما قلناه"هو نفي قطعية عدم التخصيص التي أثبتها القرافي، وذلك بسبب الخلاف في الراوي غير الصحابي أيضًا.

(4) في (ت) ، و (غ) :"الدليل". وهو خطأ.

(5) في (ص) :"من".

(6) انظر: البرهان 1/ 443. وانظر: البحر المحيط 4/ 533.

(7) سقطت من (ص) ، و (ك) .

(8) انظر مسألة التخصيص بمذهب الراوي في: المحصول 1/ ق 3/ 191، الحاصل 1/ 574، التحصيل 1/ 403، نهاية الوصول 5/ 1731، نهاية السول 2/ 480، السراج الوهاج 1/ 584، التلخيص 2/ 128، البرهان 1/ 442، المستصفى 3/ 330 (2/ 112) ، المعتمد 2/ 175، الوصول إلى الأصول 1/ 292، الإحكام 2/ 333، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت