فهرس الكتاب

الصفحة 2532 من 3261

وأتباعِهما [1] ؛ لأن الإجماع دليلٌ من الأدلة، فلا يُشترط التواتر في نقله (قياسًا على السنة.

وخالف أكثر الناس فاشترطوا التواتر في نقله [2] [3] .

(1) وبه قال الماورديّ، وإمام الحرمين، وأبو الحسين البصريّ، والباجيّ، والقرافيّ، والشارح في"جمع الجوامع"، والزركشيّ، وهو مذهب الحنابلة وجمهور الحنفية، وعزاه إلى الأكثرين البخاريُّ في"كشف الأسرار".

انظر: البحر المحيط 6/ 390، 487، المعتمد 2/ 67، إحكام الفصول ص 503، شرح التنقيح ص 332، المحلي على الجمع 2/ 179، العدة 4/ 1213، التمهيد 3/ 322، المسودة ص 344، نزهة الخاطر 1/ 387، مختصر الروضة ص 137، شرح الكوكب 2/ 224، المدخل إلى مذهب أحمد ص 133، أصول السرخسي 1/ 302، كشف الأسرار 3/ 265، تيسير التحرير 3/ 261، فواتح الرحموت 2/ 242، المحصول 2/ ق 1/ 214، الحاصل 2/ 707، التحصيل 2/ 65، نهاية الوصول 6/ 2665، الإحكام 1/ 281 - 282، العضد على ابن الحاجب 2/ 44.

ملاحظة: قد بحثت عن رأي إمام الحرمين - رحمه الله - في"البرهان"فلم أعثر عليه، فاكتفيت بالإحالة على"البحر المحيط"، والعهدة على النسخة المطبوعة بدار الكتبي، وهي ذات النسخة المطبوعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. وانظر العزو فيها إلى: إمام الحرمين في 4/ 517.

(2) وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني، والغزالي، وأبو جعفر السمناني، وبعض الحنفية، وعزاه لأكثر الناس الإمام وتابعه على هذا العزو تاج الدين وسراج الدين الأُرْمويَّان، والقرافي. وهو مفهوم كلام الغزالي - رحمه الله - إذ قال:"الإجماع لا يثبت بخبر الواحد خلافًا لبعض الفقهاء"، ومفهومه أن الأكثرين لا يُثبتونه بخبر الواحد. وعزاه الزركشي إلى الجمهور، وتابعه الشوكاني رحمهما الله. انظر: إحكام الفصول ص 503، المستصفى 1/ 215، تيسير التحرير 3/ 261، المحصول 2/ ق 1/ 214، الحاصل 2/ 707، التحصيل 2/ 65، شرح التنقيح ص 332، البحر المحيط 6/ 390، 487، إرشاد الفحول ص 89.

(3) سقطت من (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت