فهرس الكتاب

الصفحة 2876 من 3261

وعبَّر عنه المصنف بأنَّه عدم تأثير أحدِ جزأي المركب الذي ادّعى المستدل عليّته ونقض الآخر.

ومثّل له تبعًا للإمام [1] بما إذا قيل: على لسان الشافعية في [2] إثبات صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها كصلاة الأمن [3] .

فيقول: المعترض خصوصية كونها صلاة ملغاة لا أثر لها؛ لأنَّ الحجّ أيضًا كذلك فلم يبق غير كونها عبادة وهو منقوض بصوم الحائض حيث

= المعترض جزءا من العلّة بعد التأثير ثم يبين النقض لفظا في الجزء الآخر.

مثاله: كما جاء في الشرح. وخصّ البيضاوي اسم الكسر لهذا النوع فقط.

ومثال البسيطة: أن يقول الحنفي في العاصي بسفره: يترخص له في القصر والإفطار لأنه مسافر، كغير العاصي، ثم المناسبة في العلّة بأن في السفر مشقة. فيعترض عليه الشافعي: بأنّ الحمّال مع صنعته الشاقّة في الحضر لا يترخص له وقد وجدت المشقة. وخص الآمدي وابن الحاجب وابن الهمام وابن عبد الشكور اسم الكسر بهذا النوع فقط.

ولعلّ تعريف الشيرازي والباجي وأبو الخطاب والبصري أقرب إلى الصواب لكونه جمع بين الكسر في العلل البسيطة والمركبة ومن ثم تضمن نوعي الكسر: وهو قولهم بأنه: (وجود معنى العلّة ولا حكم) .

ينظر: شرح اللمع، والمنهاج للباجي: ص 14، والمعتمد: 2/ 283 - ، والإحكام: 4/ 123، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 229، والتمهيد لأبي الخطاب: 4/ 168، والتحرير لابن الهمام مع التيسير: 4/ 22، 19، وفواتح الرحموت: 2/ 281، 282.

(1) ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 353.

(2) (في) ليس في (ت) .

(3) ينظر: مغني المحتاج: 1/ 301.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت