فهرس الكتاب

الصفحة 601 من 3261

احترازٌ من القصاص والعفو، فإنه تخفيف من الله ورحمة، ولا يسمى رُخْصةً؛ (لأنَّه قاعدة كلية) [1] .

وقولنا:"مع قيام المانع"احتراز مِنْ أن يكون منسوخًا، كالآصار التي كانت على مَنْ قبلنا ونسخت في شريعتنا تيسيرًا وتسهيلا، ولا يُسَمَّى ناسخها رخصة [2] .

وقول المصنف:"على خلاف الدليل"هو معنى قولنا: مع قيام المانع.

وقوله:"لعذر" [3] يريد به التسهيل في بعض الأحوال، فيخرج به التخصيص ونحوه، ويستقيم به حَدُّ الرخصة.

وقوله:"كحِلِّ"، لو قال: كإحلال - كان أحسن؛ لأنَّ نوع الحكم الإحلال لا الِحلُّ، وقد عُهد له مثل هذا التَّسَمّح [4] ، و [5] مَنْ يفسر [6] الرخصة باليسر يكون [7] الحلُّ مطابقًا بغير تسمح [8] .

(1) في (ص) :"لأنَّه فاعله كله":"لأنَّه فاعله بدله". وكلاهما تحريفه.

(2) لأنَّه لم يقم عليها دليل من شريعتنا يُثبتها فيكون رفعُها بعد ذلك رخصة، بل رفعتها شريعتنا ابتداء، فهذا نسخ لا ترخيص. وانظر نهاية الوصول 2/ 693.

(3) في نهاية السول 1/ 121: يعني: المشقة والحاجة.

(4) أي: عهد للمصنف مثل هذا التسمح والتساهل.

(5) سقطت الواو من (ص) .

(6) في (ص) :"تفسير". وهو خطأ.

(7) في (ص) :"بالتيسير فيكون". وهو خطأ.

(8) المعنى: أنَّ الحل هو أثر الحكم، أي: هو الفعل المتعلِّق بالحكم، واليسر هو الفعل =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت