فهرس الكتاب

الصفحة 576 من 3261

المندوب إليها: إنها مجزئة أو غير مجزئة [1] .

وهذا الذي قاله بعيد، وكلام الفقهاء يقتضي أنَّ المندوب يوصف بالإجزاء كالفرض، وقد ورد في الحديث:"أربعٌ لا تجزئ في الأضاحي" [2] ، واستدل به مَنْ قال بوجوب الأضحية. وأُنكر عليه [3] .

= العبادة والمراقبة. من مصنفاته:"شرح المحصول"وهو حسن جدًا، القواعد. توفي بالقاهرة سنة 688 هـ. انظر: الطبقات الكبرى 8/ 100، حسن المحاضرة 1/ 542.

(1) انظر: الكاشف 1/ 283 - 284. وكذا قال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص 78:"وكذلك النوافل من العبادات تُوصف بالصحة دون الإجزاء، وإنما يوصف بالإجزاء ما هو واجب". وانظر: نفائس الأصول 1/ 313 - 314.

(2) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه 2/ 1050، في كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحي به، رقم 3144. واخرجه أبو داود 3/ 235 - 236، في كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، رقم 2802، بلفظ:"أربع لا تجوز في الأضاحي". والنسائي 7/ 214 - 216، في كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي، رقم 4369، 4370، بلفظ:"أربع لا يَجُزْنَ"وبلفظ:"أربعة لا يَجْزِينَ في الأضاحي". وأخرجه مالك في الموطأ 2/ 482، في كتاب الضحايا، باب ما ينهى عنه من الضحايا. والترمذي 4/ 72، في الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي، رقم 1427، قال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح". كلهم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وتمام الحديث بلفظ النسائي:"أربعة لا يجزين في الأضاحي: العَوْراء البَيِّن عَوَرُها، والمريضة البَيِّن مرضُها، والعَرْجاء البَيِّن ظَلْعُها، والكسيرةُ التي لا تُنْقِي"وفي رواية بدل الكسيرة:"والعَجْفاء التي لا تُنْقِي".

(3) مذهب الشافعي رضي الله عنه والجمهور أنها سنة مؤكدة، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - واجبة على كل مقيم مُوسِر في يوم الأضحى. انظر: المجموع 8/ 385. فتح القدير 8/ 425، بداية المجتهد 1/ 429.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت