فهرس الكتاب

الصفحة 577 من 3261

وفي حديث أبي بردة [1] :"تجزئ عنك" [2] ، ضبطه ابن الأثير بالوجهين: بضم التاء مع الهمزة، وفتحها مع الياء. يُقال: أجزأ، بمعنى

(1) هو هانئ بن نِيار بن عمرو البَلَويّ القضاعيِّ، الأنصاريّ من حلفاء الأوس. وهو خال البراء بن عازب - رضي الله عنه -. شهد العقبة وبدرًا وما بعدها، وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحديثه في الكتب الستة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:"قيل: مات سنة إحدى، وقيل: اثنتين وأربعين، وقيل: خمس وأربعين. قلت: وقال الواقديّ: توفي في أول خلافة معاوية، بعد شهوده مع عليٍّ حروبَه كلِّها". انظر: سير 2/ 35، تهذيب 12/ 19، الإصابة 4/ 18، فتح الباري 10/ 13.

(2) الحديث بهذا اللفظ رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه في الكبير، ففي مجمع الزوائد 4/ 24: وعن أبي جحيفة:"أن رجلًا ذبح قبل أن يصليَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ عنك. فقال: يا رسول الله إن عندي جَذَعة. فقال: تجزئ عنك ولا تجزئ بعدك". رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير بنحوه، ورجال الجميع ثقات. اهـ. وانظر: فتح الباري 10/ 15.

والرجل المذكور في الحديث أبو بُردة بن نِيَار الأنصاريُّ خال البراء بن عازب - رضي الله عنهما -، وحديث أبي بُردة - رضي الله عنه - أخرجه البخاري 1/ 334، في العيدين، باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، رقم 940، وانظر الأرقام: 912، 922، 925، 933، 940، 5225، 5236، 5237، 5240، 5243، 6296. ومسلم 3/ 1552، في الأضاحي، باب وقتها، رقم 1961. ومالك في الموطأ 2/ 483، في الضحايا، باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام، رقم 4. وأبو داود 3/ 233 - 235، في الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، رقم 2800. والترمذي 4/ 78، في الأضاحي، باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة، رقم 1508، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي 7/ 222، في الضحايا، باب ذبح الضحية قبل الإمام، رقم 4395. وابن ماجه 2/ 1053، في الأضاحي، باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة، رقم 3154.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت