فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 3261

كالكون [1] والكلام يصح الأمر والنهي عنهما جمعًا وتخييرًا.

والضدان: يجوز [النهي] [2] تخييرًا والنهي عنهما جميعًا [3] ، ولا يصح الأمر بهما جميعًا [4] . وصورة التحريم المُخَيَّر صريحًا أن [5] يقول: حرمت هذا أو هذا. وكذا لو قال: لا تفعل كذا أو لا تفعل كذا. فإن قال [6] : لا تفعل كذا [7] أو تفعل كذا [8] (بإسقاط لا) [9] ، أو قال: لا تفعل كذا أو كذا - احتمل النهي المخيَّر والنهي عن كل منهما، وهو في الثاني أظهر [10] ، وعلى ذلك قوله تعالى: {وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا} [11] .

وقريبٌ مِن هذا في المأخذ، وإن اختلفا في الصورة - قولُك: ما ضربتُ زيدًا وعَمْرًا، محتمل، فإذا قلت: ولا عمرًا - كان نَصًّا في أَنَّه لم يضرب واحدًا منهما.

(1) في (ص) :"كاللون". وهو خطأ.

(2) هذه الكلمة لم ترد في أي مخطوطة، لكنها وردت في المطبوعة 1/ 37، وأثبتها لأنَّ المعنى لا يستقيم إلا بها.

(3) في (غ) :"جمعًا".

(4) في (ت) :"جمعًا".

(5) سقطت من (ص) .

(6) سقطت من (ت) ، و (ص) .

(7) سقطت من (ص) .

(8) سقطت من (ت) .

(9) في (ص) :"بإسقاط أو كذا". وهو خطأ.

(10) أي: هو في النهي عن كل منهما أظهر.

(11) سورة الإنسان: 24.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت