فهرس الكتاب

الصفحة 3191 من 3261

الدلالة [1] .

العاشر: يرجّح الخبر الدال على الحكم بغير وسط على ما يدل عليه بوسط لزيادة غلبة الظنّ بقلّة الوسائط [2] .

مثاله قوله - صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل" [3] فإنّه لا يدلّ على بطلان نكاحها إذا نكحت نفسها بإذن وليها

(1) ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 575، الإحكام للآمدي: 4/ 341، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3705، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 498، وشرح العبري: ص 638.

(2) ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 578 - 579، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3709، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 498 - 499، وشرح العبري: ص 638.

(3) وتتمة الحديث: فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له"والحديث مروي عن عائشة رضي الله عنها. أخرجه الشافعي في المسند: 2/ 11 في النكاح الباب الثاني فيما جاء في الولي: رقم (18، 19) ، والطيالسي: ص 206 رقم (1463) ، وعبد الرزاق في مصنفه: 6/ 195، في النكاح، باب النكاح بغير ولي: رقم (10472) ، والحميدي في مسنده: 1/ 112 - 113 رقم (10) ، وسعيد بن منصور: 1/ 148 - 149 في باب من قال لا نكاح إلا بولي رقم (528، 529) ، وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 128 في النكاح باب من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان: وأحمد في المسند: 6/ 166، 66، والدارمي في السنن: 2/ 62، النكاح (11) باب النهي عن النكاح بغير ولي (11) رقم (2190) ، وابن ماجه في السنن: 1/ 346 - 347 باب لا نكاح إلا بولي (15) رقم (1885) ، وأبو داود في السنن: 2/ 566 - 568 في النكاح (6) باب في الولي (20) رقم (2083) ، والترمذي في سننه: ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت