إلا بواسطة الإجماع إذ يقال إذا بطل عند عدم الإذن بطل بالإذن [1] لعدم القائل بالفصل وقوله - صلى الله عليه وسلم:"الأيّم أحق بنفسها من وليها" [2] يدلّ على صحة نكاحها إذا نكحت نفسها مطلقًا من غير واسطة فالحديث الثاني أرجح من هذا الوجه.
الحادي عشر: الخبر المذكور مع [3] لفظ مومأً إلى علّته يرجّح على ما ليس كذلك لأنَّ الانقياد إليه أكثر من الانقياد إلى المذكور بغير علّة مثاله: تقديم قوله - صلى الله عليه وسلم:"من بدّل دينه فاقتلوه" [4] على [5] من روى نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان [6] من جهة أنّ قوله من بدّل دينه إيماءً إلى أنّ [7] العلّة
= 3/ 407 - 408 في النكاح (9) باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (14) رقم (1102) ، وابن الجارود في المنتقى من السنن المسندة في النكاح 4837، 4750، والدارقطني: 3/ 221 رقم (10) والحاكم في المستدرك: 2/ 168 وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى: 7/ 105 في النكاح باب لا نكاح إلا بولي.
(1) في (ت) : بالأول.
(2) بقية الحديث:"والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها". أخرجه مسلم في صحيحه: ص 558 كتاب النكاح (16) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (9) رقم (66/ 1421) .
(3) في (ت) : من لفظ.
(4) سبق تخريجه.
(5) (على) ليس في (ت) .
(6) أخرجه مسلم في صحيحه: ص 723 في كتاب الجهاد والسير (32) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب (8) رقم (25/ 1744) .
(7) (أنّ) ليس في (ت) .