الحلال، وإلا يلزم التكرار بل المراد ما تستطيبه النفوس [1] .
واستدل على أنّ الأصل في المضارّ التّحريم:
بما روى الدارقطني من قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا ضرر ولا ضرار" [2] .
= والملك لله، و: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} .
والثاني: الاختصاص، نحو الجنة للمؤمنين، والحصير للمسجد، والمنبر للخطب، والقميص للعبد.
والثالث: الملك، نحو: {لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} .
والرابع: التمليك، نحو وهبت لزيد دينارًا.
والخامس: شبه التمليك، نحو: {جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا} .
والسادس: التعليل، نحو ويوم عقرت للعذارى مطيتي: {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ} .
والسابع: توكيد النفي وهي الداخلة في اللفظ على الفعل مسبوقة بما كان أو بلم يكن نحو: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ} ، {لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ} .
والثامن: موافقة إلى نحو قوله تعالى: {بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا} ، {كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى} .
والتاسع: موافقة على في الاستعلاء الحقيقي نحو: {وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ} ، {دَعَانَا لِجَنْبِهِ} ، {وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ} .
وغيرها ينظر: مغنى اللبيب: 1/ 228 - 244.
(1) ينظر هذه الأدلة الثلاثة في: نهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3938 - 3952.
(2) الحديث رواه أبو سعيد الخدري، وعبادة بن الصامت، وابن عباس وأبو هريرة وجابر ابن عبد الله وعائشة - رضي الله عنها - أخرجه الدارقطني في كتاب البيوع حديث (288) 3/ 77، والحاكم في كتاب البيوع باب النهي عن المحاقلة والمنابذة: 2/ 57 - 58، وقال حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجه، وأقره الذهبي، والبيهقي في كتاب الصلح باب لا ضرر ولا ضرار 6/ 69 - 70، ومالك في الموطأ في كتاب الأقضية باب القضاء في المرافق 2/ 218 عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلًا.