إذا كانت منصوصةً أو مجمعًا عليها [1] ، كما نقله جماعة ومنهم القاضي أبو بكر في التقريب والإرشاد [2] ، فيما إذا كانت منصوصةً وجعلوا محل الخلاف في المستنبطة.
والذي ذهب إليه الأكثرون منهم الشافعي والأصحاب [3] ومالك [4] وأحمد [5] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والعلّة المتعدية: هي ما تجاوزت المحل الذي وجدت فيه إلى غيره كالإسكار في الخمر والنبيذ، والطعم في المطعومات والقياس لا يتحقق إلّا بالعلّة المتعدية. ينظر: المعتمد: 2/ 801، والمستصفى: 2/ 345، ونهاية السول: 4/ 277.
(1) وممن حكى الاتفاق على ذلك الآمدي وابن الحاجب وأبو الخطاب، وعبد العزيز البخاري، وابن الهمام، وابن النجار وابن عبد الشكور وغيرهم، يقول الآمدي: 3/ 311"اتفق الكلّ على أنّ تعدية العلة في صحة القياس وعلى صحة العلّة القاصرة، كانت منصوصة أو مجمعًا عليها، وإنما اختلفوا في صحة العلّة القاصرة إذا لم تكن منصوصة ولا مجمعًا عليها". وينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 217. وكشف الأسرار: 3/ 315، والمسودة: ص 411، والتحرير مع التيسير: 4/ 5، وشرح الكوكب المنير: 4/ 53، ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت: 2/ 276.
(2) ينظر: التلخيص لإمام الحرمين: 3/ 284.
(3) ينظر: البرهان: 2/ 1080، والتبصرة: ص 452، والمستصفى: 2/ 345، والمحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 423، والإحكام للآمدي: 3/ 311، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3519.
(4) ينظر: إحكام الفصول للباجي: ص 556، شرح تنقيح الفصول: ص 409 - 410. ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 217.
(5) ينظر: التمهيد لأبي الخطاب: 4/ 61، والمسودة: ص 411، وشرح الكوكب المنير: 4/ 53.